بقاتِلٍ ولا مُخالِفٍ لِدِينِه، ولا يكون عِتْقُهم وصيَّةً.
وقِيلَ: يَعتِقُ مِنْ ثُلُثه، وإلاَّ عَتَقَ منه بقَدْر الثُّلُث، فلو دبَّرَ ابْنَ عمِّه؛ عَتَقَ ولم يَرِثْ، نَصَّ عَلَيهِ (١).
وإنْ قال: أنْتَ حُرٌّ في آخِرِ حياتِي؛ عَتَقَ، والأشْهَرُ: يَرِثُ، ولَيسَ عِتْقُه وصيَّةً.
ولو علَّق عِتْقَ عَبْدِه بمَوتِ قَريبِه؛ لم يَرِثْه، ذَكَرَه جماعةٌ، قال (٢) القاضِي: لأِنَّه لا حقَّ له فِيهِ، قال في «الفروع»: ويَتَوَجَّهُ الخِلافُ.
مسألةٌ: إذا اشْتَرَى مريضٌ مَنْ يَعتِقُ على وارِثِه؛ صحَّ، وعَتَقَ على الوارِث قَولاً واحِدًا.