(وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ)؛ لقَولِه ﵇:«العَلائِقُ ما تَرَاضَى عَلَيهِ الأهْلُونَ»(١)، ولأِنَّه مَوضِعٌ ثَبَتَ فيه العِوَضُ في الذِّمَّة بَدَلاً عمَّا لَيسَ المقْصودُ منه (٢) المالَ، فثَبَتَ مطلَقًا كالدِّية، ولأِنَّ جَهالةَ التَّسمية هنا أقلُّ من جهالةِ مَهْرِ المِثْلِ.
وحَكَى في «المغْنِي» و «الشَّرح» عن القاضي: يَصِحُّ مَجْهولاً ما لم تَزِدْ جَهالتُه على جهالةِ مهرِ المثلِ، كعبدٍ وفَرَسٍ مِنْ جنسٍ معلومٍ، فإنْ كان دابَّةً أوْ حَيَوانًا؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه لا سبيلَ إلى معرفة الوَسَط.
والأوَّلُ أصحُّ، والخَبَرُ المرادُ به: ما تَراضَى عليه الأهْلُونَ ممَّا يَصلُحُ (٣) عِوَضًا، بدليلِ سائِرِ ما لا يَصلُحُ، والدِّيةُ ثَبَتَتْ بالشَّرع لا بالعقل، وهي
(١) تقدم تخريجه ٧/ ٦١٠ حاشية (١). (٢) في (ق): فيه. (٣) في (ق): يصح.