(الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ (١) لَهُ، وَهُوَ سَائِرُ الطَّيْرِ) إذا كان دون الحمام، (فَفِيهِ (٢) قِيمَتُهُ)؛ لما روى النجاد عن ابن عبَّاسٍ قال:«ما أصيب من الطَّير دون الحمام؛ ففيه الدية»(٣)؛ أي: يضمنه بقيمته في موضعه الذي أتلفه فيه؛ كمال الآدَمِيِّ. (إِلاَّ مَا كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الْحَمَامِ)؛ كالكركي والإوز والحُبارى، (فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ (٤)، أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الشَّرح» و «الفروع»:
أحدُهما: يضمنه بقيمته، وهو ظاهر «الوجيز»؛ لأنَّه القياس، تركناه في الحمام؛ لقضاء الصَّحابة (٥).
ولا يجوز إخراج القيمة، بل طعامًا. وقيل: بلى.
والثَّاني: تجب شاةٌ، روي عن ابن عبَّاسٍ (٦) وعَطاء، وكالحمام بطريق الأَوْلَى.
(١) في (أ): لا مثيل. (٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): تجب فيه. (٣) أخرجه النجاد كما في التعليقة (٢/ ٣٢٦)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: «ما أُصيب من الطير دون الحمام؛ ففيه الفدية»، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠٠١٠)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم»، وإسناده صحيح. (٤) في (و): قيمة. (٥) تقدم تخريجه عنهم ٤/ ٢٠٩ حاشية (٧). (٦) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٨١)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٢٥٩)، عن ابن عباس قال: «في الوحظي أو شبهه، والدبسي، والقطاة، والحبارى، والقماري، والحجل: شاة شاة»، وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث.