لا يُكرَه الاِعْتِمَارُ في السنة أكْثَرَ من مرَّةٍ.
ويُكْرَهُ الإكْثارُ والموالاةُ بينها (١) باتفاق السَّلف (٢)، قال أحمد: إن شاء كلَّ شهرٍ (٣)، وقال: لا بُدَّ يَحلِقُ أو يقصِّر، وفي عشرةِ أيَّامٍ يمكن (٤)(٥)، واستحبَّه جماعةٌ.
ويُستحَبُّ تكرارها في رمضانَ؛ لأنَّها تعدِلُ حجَّةً.
وكَرِهَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين الخروجَ من مكَّةَ لعمرة (٦) تطوُّعٍ، وإنَّه بدعةٌ لم يَفعلْه النَّبيُّ ﷺ، ولا صَحَابِيٌّ علَى عهده، سِوَى عائشةَ، لا في رمضانَ ولا في غَيرِه اتِّفاقًا (٧)، وفيه نَظَرٌ.