أَمَّا العَمْدُ؛ فالمشْهورُ في المذْهَبِ: أنَّه لا كَفَّارَةَ فيه، قدَّمه في «الكافي»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِمُفهومِ قَولِه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، واحْتَجَّ جماعةٌ بقَولِه تعالى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النِّسَاء: ٩٣]، فَمَنْ زَعَمَ أنَّ ذلك يَسقُطُ بالتَّكفير؛ احْتاجَ دَليلاً يَثْبُتُ بمِثْلِه نَسْخُ القرآن، زاد في «عيون المسائل»: وأين (٣) الدَّليلُ القاطِعُ على أنَّه إذا تاب (٤) أو كَفَّرَ قد شاء الله أنْ يَغفِرَ له، ولا فَرْقَ في العَمْد المُوجِبِ للقِصاص وغَيرِه.