(بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ)
وفي «الفروع»: (مسح الحائل) وهو أولى؛ لشموله.
وأعقبه للوضوء؛ لأنَّه لمَّا جاز للمتوَضِّئ أن يعدِلَ عن غَسل الرِّجلين إلى مسح الحائل أتى به بعده.
وهو رخصة. وعنه: عزيمة. ومن فوائدها: المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح (١) على لابسه.
ويرفع الحدث على المشهور.
وهو أفضلُ؛ لأنَّهُ ﵇ وأصحابَه إنَّما طلبوا الأفضلَ، وفيه مخالفةُ أهل البِدع.
وعنه: الغسل؛ لأنَّه المفروض و (٢).
وعنه: هما سواءٌ؛ لورود السُّنَّة بهما.
وقيل: المسح أفضل إن لم يداومه.
ولا يُستَحَبُّ أن يلبَسَ ليمسحَ؛ كالسَّفر ليترخَّصَ.
(يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ)، هو (٣) ثابِتٌ بالسُّنَّة الصَّريحة، قال ابن المبارَك: (ليس فيه خلافٌ) (٤)، وقال الحسن: (روَى المسحَ سبعون نفْسًا
(١) في (و): تعين المسح.(٢) بياض في (أ).وينظر: تبيين الحقائق ١/ ٤٥، شرح مختصر خليل للخرشي ١/ ١٧٦، البيان للعمراني ١/ ١٤٨، المغني ١/ ٢٠٦.(٣) في (و): وهو.(٤) الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.