(بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ)
وفي «الفروع»: (مسح الحائل) وهو أولى؛ لشموله.
وأعقبه للوضوء؛ لأنَّه لمَّا جاز للمتوَضِّئ أن يعدِلَ عن غَسل الرِّجلين إلى مسح الحائل أتى به بعده.
وهو رخصة. وعنه: عزيمة. ومن فوائدها: المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح (١) على لابسه.
ويرفع الحدث على المشهور.
وهو أفضلُ؛ لأنَّهُ ﵇ وأصحابَه إنَّما طلبوا الأفضلَ، وفيه مخالفةُ أهل البِدع.
وعنه: الغسل؛ لأنَّه المفروض و (٢).
وعنه: هما سواءٌ؛ لورود السُّنَّة بهما.
وقيل: المسح أفضل إن لم يداومه.
ولا يُستَحَبُّ أن يلبَسَ ليمسحَ؛ كالسَّفر ليترخَّصَ.
(يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ)، هو (٣) ثابِتٌ بالسُّنَّة الصَّريحة، قال ابن المبارَك: (ليس فيه خلافٌ) (٤)، وقال الحسن: (روَى المسحَ سبعون نفْسًا
(١) في (و): تعين المسح.(٢) بياض في (أ).وينظر: تبيين الحقائق ١/ ٤٥، شرح مختصر خليل للخرشي ١/ ١٧٦، البيان للعمراني ١/ ١٤٨، المغني ١/ ٢٠٦.(٣) في (و): وهو.(٤) الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute