وقد انعقد الإجماعُ على تحريمه (٢)، وسَنَدُه قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا:«اجْتَنِبُوا السَّبعَ الموبِقاتِ»، وذَكَر منها:«أكْلَ الرِّبا» متَّفقٌ عليه (٣)، ولحديث جابِرٍ:«أنَّه ﵇ لَعَنَ آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، وكاتِبَه، وشاهدَيْه» رواه مسلمٌ (٤)، وقول ابنِ المنجَّى: إنَّه متَّفقٌ عليهما ليس بجيِّدٍ.
والصَّرْف: بَيعُ أحدُ النَّقدَين بالآخَر، قيل: سمي به؛ لصريفهما (٥)، وهو تصويتها في الميزان، وقيل: لانصرافهما عن مقتضَى البياعات (٦) في عدم جواز التَّفرُّق قبل القَبْض ونحوه.
(١) في (ظ): ﵇. وفي هامشها: (الصواب: لقوله تعالى "أن تكون … " الآية من سورة النحل، وأظن أنه من تصرف النساخ. تقرير شيخنا يوسف البرقاوي). (٢) ينظر: المغني ٤/ ٣. (٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩). (٤) أخرجه مسلم (١٥٩٨)، من حديث جابر ﵁، وأخرجه أيضًا مسلم (١٥٩٧)، من حديث ابن مسعود ﵁ بلفظ: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله»، قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: «إنما نحدث بما سمعنا»، وكلاهما من أفراد مسلم. ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي ١/ ٢٤٣، ٢/ ٤١٠. (٥) في (ح): لصرفهما. وفي (ق): لتصريفهما. (٦) في (ح): المبتاعات.