مُطْلَق: وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعَدَد؛ كصلاة الخوف حيث كان مسافرًا، فإنَّه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن، والآية وردت على هذا.
ومُقيَّد: وهو ما اجتمع فيه قصر العدد فقط؛ كالمسافِر، أو قصر العمل فقط؛ كالخائف.
وهو حسَنٌ، لكنْ يَرِد عليه (٢) قَولُ يَعْلَى لِعُمرَ بن الخطَّاب: ما لنا نَقْصُر وقد أمِنَّا؟ فقال: سألتُ رسولَ الله ﷺ(٣) فقال: «صدَقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم، فاقبَلوا صدقتَهُ» رواه مسلمٌ (٤)، فظاهِرُ ما فَهِماه (٥): تقييدُ قصرِ العدد بالخوف، والنَّبيُّ ﷺ أقرَّهما على ذلك.
وقال ابنُ عمرَ:«صحبتُ النَّبيَّ ﷺ فكان لا يزيد في السَّفر على ركعتَين، وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ كذلك» متَّفقٌ عليه (٦).
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩١. (٢) في (ب) و (ز): على هذا. (٣) من هذا الموضع سقط من (د). (٤) أخرجه مسلم (٦٨٦). (٥) في (و): فهمناه. (٦) أخرجه البخاري (١١٠٢)، ومسلم (٦٨٩).