(وَالمَكِيلَاتِ (٧) وَالمَوْزُونَاتِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ)؛ لِأنَّ الغَرَضَ تمييزُ الحقِّ، وذلك لا يَختَلِفُ بالنِّسبة إلى ذلك، فإنْ كان فيها (٨) أنْواعٌ؛ كحِنْطةٍ وشَعِيرٍ وتمرٍ وزبيبٍ، فطَلَبَ أحدُهما قِسْمةَ كلِّ نَوعٍ على حِدَتِه؛ أُجْبِرَ الممْتَنِعُ.
وإنْ طَلَبَ قَسْمَها أعْيانًا بالقِيمة؛ لم يُجبَرْ؛ لِأنَّ هذا بَيعُ نوعٍ (٩) بنوعٍ آخَرَ، ولَيسَ بقِسْمةٍ، فلم يُجبَرْ عَلَيهِ؛ كغَيرِ الشَّريك، فإنْ تَراضَيَا عَلَيهِ؛ جازَ، وكان
(١) في (ظ): وهو. (٢) في (ن): والدور الكبار والقرى والبساتين. (٣) في (ظ): وغلته. (٤) في (م): بقسمة. (٥) في (م): اختلافهما. (٦) في (م) و (ن): البينة. والمثبت موافق للشرح الكبير ٢٩/ ٧٢. (٧) في (م): والكيالات. (٨) في (م): فيهما. (٩) قوله: (على حدته أجبر الممتنع … ) إلى هنا سقط من (م).