ونصر (٤) في «الشَّرح»: أنَّه (٥) لا يَحنَثُ في (٦) يمينٍ مُكفَّرةٍ، ويَحنَثُ في عِتْقٍ وطلاقٍ، قال (٧) السَّامَرِّيُّ: اخْتارَه أكْثَرُ شُيوخنا، ولِأنَّ فِعْلَ المكْرَه لا يُنسَبُ إلَيهِ، فلم تكن (٨) عَلَيهِ كفَّارةٌ، كما لو لم يَفْعَلْه.
وقال أبو الخَطَّاب: الإكْراهُ كالنِّسيان؛ لِشُمولِ الحديث لهما.
وذَكَرَ في «الشرح»: المكرَهُ على الفِعْل يَنقَسِمُ إلى قِسْمَينِ:
أحدهما: أنْ يُلجَأَ إلَيهِ، فلا يَحنَثُ في قَولِ أكْثَرِهم.
(١) في (م): لم يحنثه. (٢) في (م): للإثم. (٣) في (م): ذنبه عليه. (٤) في (م) و (ن): ونصره. (٥) في (م): لأنه. (٦) قوله: (لا يحنث في) في (ن): لا تجب. (٧) في (م): وقال. (٨) في (م) و (ن): فلم يكن.