والأوَّلُ هو المذْهَبُ، فمتى جاء الوقْتُ، وهو في ملْكِه؛ عَتَقَ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (١)، فإنْ خَرَجَ عنه ببيعٍ أو نحوِه؛ لم يَعتِقْ في قَولِ الأكثرِ.
فإنْ قال: إنْ أعْطَيْتَنِي ألْفًا فأنت حرٌّ؛ فهذه صفةٌ لازِمةٌ، لا سبيلَ للسَّيِّد ولا للعبد إلى إبطالها مع بقاء الملْكِ، فإنْ أَبْرَأَه السَّيِّدُ من الأَلْفِ؛ لم تَصِحَّ البراءةُ، ولم يَعتِقْ إلاَّ بِمَجيئِها، وما بَقِيَ في يد العبد بَعْدَ الألْفِ من كَسْبِه يكونُ لسيِّده، بخلاف الكتابة.
فَرْعٌ: لا يَعتِقُ قَبلَ وجودِ الصِّفة بكمالِها؛ كالجُعل في الجِعالة، وذَكَرَ القاضِي: أنَّ مِنْ أصْلِنا: أنَّ العِتْقَ المعلَّقَ بصفةٍ يُوجد (٢) بوجود بعضها، كما لو قال: أنتَ حرٌّ إنْ أكَلْتَ رغيفًا، فأكَلَ نصفَه.
ولا يصحُّ ذلك لأمورٍ؛ منها: أنَّ موضوعَ الشَّرط في الكتاب والسُّنَّة