(الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَالاً)؛ لأنَّه يقابل بالمال، إذ (١) هو مبادلة المال بالمال، (وَهُوَ: مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ).
أخرج بالأوَّل: ما لا نفع (٢) فيه كالحشرات.
وبالثَّاني: ما فيه منفعةٌ محرَّمة؛ كالخمر.
وبالثَّالث: ما فيه منفعةٌ مباحةٌ للضَّرورة؛ كالكلب، ولو عبَّر (٣) بغير حاجةٍ؛ ك «الوجيز» و «الفروع»؛ لكان أَوْلى؛ لأنَّ اقْتِناء الكلب يُحتاج إليه، ولا يُضْطَرُّ إليه، قاله ابنُ المنجَّى.
وفي «الشَّرح»: (يحترز بقوله: (لغير ضرورةٍ) من الميتة، والمحرَّمات التي تباح في حال المخمَصة، والخمر يباح لدفع لُقمةٍ غصَّ بها).
(فَيَجُوزُ بَيْعُ) العقار، و (الْبَغْلِ، وَالْحِمَارِ)؛ لأنَّ النَّاس يتبايعون ذلك في كلِّ عصر من غير نكيرٍ، فكان كالإجماع، قال في «الهداية»: لا إن نجسا (٤)، والمذهب خلافه.
(وَدُودِ الْقَزِّ)؛ لأنَّه حيَوانٌ طاهِرٌ، يجوز اقتناؤه لغرض التَّملُّك لما يخرج منه، أشبه البهائم.
وحرَّمه في «الانتصار»؛ كالحشرات. وفيه نظرٌ.
(١) في (ق): أو. (٢) في (ح): لا يقع. (٣) في (ح): غير. (٤) كذا في الفروع ٦/ ١٢٧، والذي في الهداية ص ٢٢٨: (ويجوز بيع البغل والحمار سواء قلنا: هما طاهران أو نجسان)، ولعل الصواب: (النهاية للأَزجي) بدل (الهداية)، كما في الإنصاف ١١/ ٢٤.