وعنه، واخْتارَها القاضِي يعقوبُ: أنَّها على التَّراخِي؛ لأنَّها (٣) خِيارٌ لدَفْع ضَرَرٍ مُحقَّق، فكانَتْ على التَّراخي؛ كخِيار العَيب، ما لم يُوجَد منه ما يَدُلُّ على الرِّضا، كقَولِه (٤): بِعْنِي، أو صالِحْنِي، أوْ قاسِمْني؛ لأِنَّه حقٌّ لا ضَرَرَ في تأْخِيره، أشْبَهَ القِصاصَ.
(فَإِنْ أَخَّرَهُ) عن ساعةِ العِلْم، أو المجْلِس - على الخلاف -، بلا عُذْرٍ؛ (سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ).
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠)، والطبراني في الكبير (١٤١٤٤)، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه: محمد بن البيلماني، قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي: (منكر الحديث)، وما روى عن أبيه أشدُّ وهنًا كما ذكر ابن حبان والحاكم، وهذا منها. ينظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٣. (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٥٨. (٣) زيد في (ح): لا. (٤) في (ظ): لقوله.