أحَدُهما: تَبطُلُ، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ والخِرَقيِّ؛ لأِنَّ السَّيرَ قد يكونُ
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٥٩، لكنها من قول إسحاق لا أحمد، ونص الرواية: (قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟ قال: هو على شفعته أبدًا، والصغير حتى يبلغ ويختار. قال إسحاق: كما قال، بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام). (٢) قوله: (أن يعلم) سقط من (ح). (٣) في (ح): لا يسقط. (٤) في (ق): لإلزامه. (٥) قوله: (بعد الإشهاد بدل قوله: وإن أخر) في (ح) و (ق): بدل.