(وَإِنْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ أَنَّهُ وَلَدُهُ؛ أُلْحِقَ بِهِ)؛ لأِنَّ الإقْرارَ به مَحْضُ مصلحةِ الطِّفْل؛ لاِتِّصال نَسَبِه، ولا مَضرَّةَ على غَيرِه فيه، فَقُبِل، كما لو أقرَّ له بمالٍ.
ثُمَّ إنْ كان المقِرُّ به مُلْتَقِطَه؛ أُقِرَّ في يَدِه، وإنْ كان غَيرَه؛ فله أنْ يَنتَزِعَه من الملْتَقِط؛ لأِنَّه قد ثبت (١) أنَّه أبوهُ، فيكونُ أحقَّ به؛ كما لو قامت به بَيِّنةٌ.
(مُسْلِمًا كَانَ) المدَّعِي (أَوْ كَافِرًا)؛ لأِنَّ الكافِرَ يَثْبُتُ له النِّكاحُ والفِراشُ؛ فيُلْحَقُ به، كالمسلم، حُرًّا كان أو عبْدًا؛ لأِنَّ له حُرْمةً، فيُلْحَقُ به كالحُرِّ، لكن لا تَثْبُتُ له حضانةٌ، ولا تَجِبُ نَفَقَتُه عَلَيهِ ولا على سيِّده؛ لأِنَّ الطِّفْلَ محكومٌ بحُرِّيَّتِه، فَعَلَى هذا: تَجِبُ في بَيتِ المال.