وإنِ احْتاجَتْ إلى أَجْرٍ أو أجرةِ (٢) مَسكَنٍ؛ فعلى سيِّدها.
وذَكَرَ القاضي: أنَّ نَفَقتَها في كَسْبها، والفاضِلَ منه لسيِّدها.
وإنْ (٣) عَجَزَ كَسْبُها عن نفقتها؛ فهل يَلزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَتُها؟ على رِوايتَينِ، قال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ: أنَّ نَفَقتَها على سيِّدها وكَسْبَها له.
ونَقَلَ مُهَنَّى: أنَّها تعتِقُ بمجرَّد الإسلام (٤)؛ لأِنَّه لا سبيلَ إلى بَيعِها، ولا إقْرارِ ملْكِه عَلَيها.
(١) في (ظ): لالتزامها. (٢) في (ق): أجر. (٣) في (ق): فإن. (٤) ينظر: الشرح الكبير ١٩/ ٤٥٧.