قال الواحِديُّ:(القِبلة: الوِجهة، وهي الفِعلة من المقابلة، والعرب تقول: ما له قبلة ولا دبرة، إذا لم يهتد (١) لجهة أمره) (٢).
وأصل القبلة في اللغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، كالجِلسة للحال التي يجلس عليها، إلاَّ أنَّها الآن صارت كالعَلَم للجهة التي يستقبلها المصلِّي، وسمِّيت قبلة لإقبال النَّاس عليها. وقيل: لأنَّه يقابلها، وهي تقابله.
(وَهُوَ الشَّرْطُ الْخَامِسُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ١٤٤]، قال علي:«شطره قِبَلَه»(٣)، وقال ابن عمر:«بينما النَّاسُ بقباء في صلاةِ الصُّبح، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قد أُنْزِلَ عليه قرآن، وقد أُمِرَ أن يستقبلَ القبلةَ، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشَّامِ، فاستداروا إلى الكعبةِ» متفق عليه (٤).
واختُلف: هل كانت شرعة التوجُّه إلى بيت المقدس بالمدينة بالسُّنَّة أو القرآن؟ على قولين ذكرهما القاضي، وذكر ابن الجوزي عن الحسن وأبي العالية والربيع وعكرمة: أنَّه كان برأيه واجتهاده.
قال في «الفروع»: (ولم يصرِّحوا بصلاته قبل الهجرة، وسئل عنها
(١) في (و): يعتد. (٢) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد ١/ ٢٢٤. (٣) زاد في (د) و (و): (والاستقبال لا يجب في غير الصلاة؛ فتعين فيها، وهو بالصدر لا بالوجه). وأثر علي ﵁ أخرجه ابن جرير في التفسير (٢/ ٦٦٤)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٣٦٣)، والدينوري في المجالسة (١٤٦١)، والحاكم (٣٠٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٢١٩٥)، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي. (٤) أخرجه البخاري (٤٠٣)، ومسلم (٥٢٦).