والثَّاني: تَفْوِيضُ كُلٍّ مِنْهما إلى صاحِبِه شِراء، وبَيعًا، ومُضارَبةً، وتَوكِيلاً، وابْتِياعًا في الذِّمَّة، ومُسافَرَةً بالمال، وارْتِهانًا، وضَمانَ ما يَرَى من الأعْمال؛ فَشَرِكَةٌ صحيحةٌ، وكذا لو اشْتَرَكا في كلِّ ما ثَبَتَ لَهُما أوْ عَلَيهِما إن لم يُدخلا (٦) فِيهَا كَسْبًا نادِرًا وغَرامَةً.
وأطْلَقَ في «المحرَّر»: إنْ شَرَطَ أنْ يَشْتَرِكا في كلِّ ما ثَبَتَ لَهُما أوْ عَلَيهِما؛ كشرط فاسد، وذَكَرَه في «الرِّعاية» قَولاً.
وفي طريقة بعضِ أصحابنا: شَرِكَةُ المفاوَضَةِ أنْ يَقولَ: أنْتَ شَرِيكِي في
(١) كذا في النسخ الخطية، والذي في الصحاح ٣/ ١٠٩٩، المطلع ص ٣١٤: فاوض. (٢) في (ح): الاكتساب. (٣) في (ق): أو ما. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٢٧٤٣، مسائل صالح ١/ ٢١٢، مسائل عبد الله ص ٢٩٥. (٥) في (ق): ولم تصح. (٦) في (ح): لم يدخل.