(إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ)؛ أيْ: لا مالَ لهم، ولا كَسْبَ يَسْتَعينُونَ (٤) به عن غَيرِهم، والكُسْوةُ والسكنى كالنَّفَقة.
وشَرْطُه: الحُرِّيَّةُ، فمَتَى كان أحدُهما رقيقًا فلا نَفَقَةَ، قالَه الزَّرْكَشِيُّ، وجَزَمَ في «الخِرَقِيِّ» و «المغْنِي»: أنَّ الوَلَدَ الرَّقيقَ لا نَفَقَةَ له على أبيهِ، وإنْ كان الأبُ حُرًّا.
(١) سبق تخريجه ٦/ ٥٢٤ حاشية (٧). (٢) ينظر: الإشراف ٥/ ١٦٧. (٣) في (ظ): وكذا. (٤) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ٢١٣: يستغنون.