(وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ)؛ أي: لا يَجِبُ بقَتْلِه قِصاصٌ، ولا دِيَةٌ، ولا كفَّارةٌ؛ كالمرتَدِّ.
وحَكَى بعضُهم وَجْهًا: أنَّ على قاتله (٥) القَوَدَ؛ لأِنَّ قَتْلَه إلى الإمام؛ كمَنْ عليه القِصاص إذا قَتَلَه غَيرُ مستحِقِّ دمِه (٦).
وجَوابُه: بأنَّه مُباحُ الدَّم، مُتَحَتِّمٌ قَتْلُه، فلم يُضْمَن (٧) كالحربيِّ.
(١) قوله: (للدماء المعصومة وزجرًا عن إتلاف … ) إلى هنا سقط من (م). (٢) في (م): جزء. (٣) ينظر: الأم للشافعي ٦/ ٢٦، المغني ٨/ ٢٧٧. (٤) كتب في هامش (ظ): (أي لا يقتل به مسلم معصوم؛ لاستيفائه حد الله تعالى، سواء قتله قبل أمر الإمام بقتله أم لا، وسواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار، وكذا تارك الصلاة عمدًا بعد الأمر بها وقد خرج وقتها؛ لا يُقتل به مسلم معصوم). (٥) في (ظ): عاقلته. (٦) قوله: (دمه) سقط من (ظ) و (ن). (٧) في (م): فلم يضمنه.