وقال عَطاءٌ والأوْزاعِيُّ: يُؤكَلُ إذا جَرَحَه الصَّائدُ.
وقال إسحاقُ: إذا سَمَّى عِنْدَ انْفِلاتِه؛ أُبِيحَ.
وروى بإسناده (٣) عن ابن عمرَ: أنَّه سُئِلَ عن الكِلابِ تنفلت من (٤) مَرابِطِها، فتَصِيدُ الصَّيدَ، قال:«إذا سمَّى فكُلْ»(٥)، قال الخَلاَّلُ: هذا على مَعْنَى قَولِ أبي عبد الله.
(وَإنْ زَجَرَهُ)؛ أيْ: لم يَحِلَّ؛ لِأنَّ الزَّجْرَ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا عَنِ اسْتِرْسَالِ الصَّائِدِ بِنَفْسِهِ، (إِلَّا أَنْ يَزِيدَ عَدْوُهُ بِزَجْرِهِ؛ فَيَحِلُّ (٧)؛ لِأنَّ زَجْرَه له أثَرٌ في عَدْوِه،
(١) في (م): واختلف. (٢) في (ظ): لم تحل. (٣) في (م): بإسناد. (٤) قوله: (تنفلت من) في (ن): تفصلت في. (٥) لم نقف عليه عن ابن عمر ﵄، وأخرج ابن أبي شيبة (١٩٦٣٨)، من طريق حجاج قال: سألت عطاء، عن الكلاب تنفلت من مرابطها، فتقتل، قال: «لا بأس به». (٦) أخرجه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩)، من حديث عدي بن حاتم ﵁. (٧) قوله: (فيحل) سقط من (م).