(وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِصَدْمَتِهِ، أَوْ خَنْقِهِ (١)؛ لَمْ يُبَحْ)، قدَّمه في «الكافي» و «المستوعب» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقاله الأكثرُ؛ لِأنَّه قَتْلٌ بغَيرِ جَرْحٍ، أشْبَهَ ما لو قَتَلَه بالحَجَر والبُندُق.
(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُبَاحُ)؛ لِعُمومِ الآية والخبرِ.
والأول أَوْلَى؛ لِأنَّ العُمومَ فيهما (٢) مخصوصٌ بما ذُكِرَ من الدَّليل الدالِّ على عَدَمِ إباحَتِه.
(وَمَا (٣) أَصَابَهُ فَمُ الْكَلْبِ هَلْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»، وهما رِوايَتانِ في «الفروع»:
أحدُهما: يَجِبُ، قدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية»، وصحَّحه في «المستوعب»؛ كغيره من المَحالِّ.
والثَّاني: لا، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ اللهَ تعالى ورسولَه أمرَا (٤) بأكْلِه، ولم يأمرَا (٥) بغَسْلِه.
(١) في (م): خنقته.(٢) في (م): فيها.(٣) في (م): وأما.(٤) في (م): أمر.(٥) في (م): ولم يأمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute