(وَلَا يَنْعَقِدُ الإِيجَابُ إِلاَّ: بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، بِالْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُهُمَا (٢)، إجْماعًا (٣)؛ لِوُرُودهما في نَصِّ القرآن في قوله تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزَاب: ٣٧]، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٢].
ولا يَنعَقِدُ بغَيرهما؛ إذ العادِلُ عنهما مع معرفته لهما عادِلٌ عن اللَّفظ الَّذي وَرَدَ القرآن بهما مع القُدْرة.
فإنْ قُلْتَ: قد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ زوَّج رجلاً امرأةً (٤) فقال: «مَلَّكْتُك بما معك من القرآن» رواه البخاريُّ (٥).
قُلْتُ: وَرَدَ فيه: «زوَّجْتُكها»(٦)، و «زوَّجْناكَها»(٧)، و «أنْكَحْتُها»(٨) من طُرقٍ
(١) في (ق): والماهية. (٢) قوله: (بالعربية لمن يحسنهما) سقط من (ق). (٣) نقل في المغني ٧/ ٧٨ الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج، لا أنه لا ينعقد إلا بهما، فالخلاف فيه مشهور. (٤) في (ق): وامرأة. (٥) أخرجه البخاري (٥٠٣٠)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁. (٦) أخرجه البخاري (٥٠٢٩، ٥١٣٢). (٧) أخرجه البخاري (٢٣١٠، ٥١٣٥). (٨) أخرجه البخاري (٥١٤٩) بلفظ: «فقد أنكَحْتُكها بما معك من القرآن».