أيْ: بابُ مِيراثِ الوَلاءِ؛ لأِنَّ الوَلاءَ لا يُورَثُ، وإنَّما يُورَثُ به، فهو من إضافةِ الشَّيء إلى سَبَبِه؛ لأِنَّ سَبَبَ المِيراث هنا: الوَلاءُ، ولا شَكَّ أنَّه من جملة الأسباب التي يُتَوارَثُ بها.
ومَعْناهُ: أنَّه إذا أعْتَقَ رقيقًا على أيِّ جِهةٍ صار له عَصَبةً في جميعِ أحْكامِ التَّعصيب عِنْدَ عَدَمِ العَصَبة من النَّسب؛ كالمِيراث، وولايةِ النِّكاح، والعَقْل.
والأصلُ فيه: قَولُه تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزَاب: ٥]؛ يَعْنِي: الأدْعِياءَ، مع قَولِه ﵇:«الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» متَّفقٌ عَلَيهِ (١)، وإنَّما تأخَّر الوَلاءُ عن النَّسب؛ لقَولِه ﷺ في (٢) حديثِ عبدِ الله بنِ أبي أَوْفَى: «الوَلاءُ لُحْمةٌ كلُحْمة النَّسَب» رواه الخَلاَّلُ، ورواه الشَّافِعِيُّ وابنُ حِبَّانَ من حديثِ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا، وفيه:«لا يُباع ولا يُوهَبُ»(٣)، شبَّهه بالنَّسب، والمشبَّه (٤) دُونَ المشبَّهِ به، وأيْضًا: فإنَّ النَّسَبَ أقْوَى منه؛ لأِنَّه تتعلَّق به المحْرَمِيَّةُ، ووُجوبُ النَّفقة، وردُّ (٥) الشَّهادةِ، ونحوُها، بخِلافِ الوَلاء.
(كُلُّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا)، وفي «الفروع»: رقيقًا، وهي أَوْلَى، وسَواءٌ أعْتَقَه
(١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة ﵂. (٢) في (ق): من. (٣) سبق تخريجه ٧/ ٩ حاشية (١). (٤) في (ق): والشبه. (٥) في (ظ): وترد.