قوله:(كُلُّ مَالٍ)؛ يدخل فيه ما يُتموَّل؛ كالصَّليب، ويُكسَر، ويُقتَل الخنزير، قاله أحمد (٥)، ونقل أبو داود: يُصَبُّ الخمر، ولا يُكسَر الإناءُ (٦).
وأمَّا الكلب؛ فلا يدخل في الغنيمة، ويَخُصُّ الإمامُ به مَنْ شاء.
قوله:(مِنَ المُشْرِكِينَ) أي: المحارِبين.
وقوله:(قَهْرًا بِالقِتَالِ)؛ هذا فصل يخرج به الفيء.
(١) قوله: (ويرادفها) في (أ): ويراد منها. (٢) في (أ): الغنيمة تغنمها. (٣) ثبت ذلك في وقائع كثيرة، منها: ما أخرجه البخاري (٤٣٣٢)، من حديث أنس ﵁ قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله ﷺ غنائم بين قريش، الحديث. (٤) أخرج البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١)، عن جابر ﵁ مرفوعًا: «أعطيتُ خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: … وأحلت لي الغنائم، ولم تحلْ لأحدٍ قبلي» الحديث. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٠٨. (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٢٩.