(وَلَا تَجِبُ دِيَةُ الْجُرْحِ حَتَّى يَنْدَمِلَ)؛ لأِنَّه لا يُدْرَى أَقَتْلٌ (٢) هو أمْ لَيسَ بقَتْلٍ، فينتظر (٣) لِيُعْلَمَ حُكمُه، وما الواجِبُ فيه، ولهذا لا يَجوزُ الاِسْتِيفاءُ في العمد قَبْلَ الاِنْدِمالِ، فكذا في الخطأ.
(وَلَوَ قَلَعَ سِنَّ كَبِيرٍ، أَوْ ظُفُرَهُ، ثُمَّ نَبَتَتْ، أَوْ رَدَّهُ (٦) فَالْتَحَمَ)؛ لم تَجِبْ دِيَةٌ، نَصَّ عليه في السِّنِّ في رِوايةِ جعفرِ بنِ محمَّدٍ (٧)، وهو قَولُ أبي بكرٍ، والظُّفُرُ في مَعْناهُ.
وقال القاضي (٨): تَجِبُ دِيَتُها.
وعلى الأوَّل: فيها حُكومةٌ إنْ نقصت (٩) أوْ ضَعُفَتْ، وإنْ قَلَعَها بَعْدَ ذلك (١٠)؛ وَجَبَتْ ديتها.
(١) قوله: (فصل) سقط من (م). (٢) في (م): أيقتل. (٣) في (م): يقتل فينظر. (٤) في (م): يؤمن. (٥) في (م): وجب. (٦) في (م): أو ردها. (٧) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٥١٩، المغني ٨/ ٤٥٥. (٨) قوله: (القاضي) سقط من (م). (٩) قوله: (نقصت) مكانه بياض في (م)، وزيد فيها: به. (١٠) قوله: (بعد ذلك) في (م): بذلك.