وعلى الثَّاني: يَنْبَنِي حُكمُها على وُجوبِ قَلْعِها، فإذا قيل (١) به؛ فلا شَيءَ على قالِعها، وإنْ قُلْنا بِعدَمِه؛ فاحْتِمالانِ.
فإنْ جَعَلَ مَكانَها سِنًّا أخرى، أوْ عَظْمًا فَنَبَتَ؛ وَجَبَتْ دِيَتُها وَجْهًا واحدًا؛ كما لو لم يَجعَلْ مَكانَها سنًّا (٢)، وإنْ قُلِعَت الثَّانيةُ؛ فحُكومةٌ في الأَشْهَرِ.
(١) في (م): قتل. (٢) في (ظ): شيئًا. (٣) في (م): تبين. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٠٢، المغني ٨/ ٤٥٣. (٥) في (ن): بيانها. (٦) زيد في (م): لم. (٧) قوله: (ففيه) سقط من (م).