(وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا حَيَّيْنِ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ)؛ لِأنَّه لا مَزِيَّةَ لأِحَدِهما على صاحبه، إلَّا أنْ يَعْزُوَه إلى ما يُوجِبُ التَّفاضُلَ مِنْ إرْثٍ أوْ وصية (٥)، فيُعمَلُ به، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الشَّرح»، وقدَّمه في «الفُروع».
وقِيلَ: بَلْ أثْلاثًا.
وقال القاضِي: إنْ أطْلَقَ؛ كلِّفَ ذِكْرَ السَّبب، فيَصِحُّ منه ما يصح (٦)،
(١) في (ن): وإذا. (٢) في (ن): ولم. (٣) قوله: (صح) سقط من (م). (٤) في (م): وترك، وفي (ن): ويزول. (٥) في (م): ووصية. (٦) قوله: (ما يصح) سقط من (ن).