وفي «الفروع» تَوجِيهٌ: أنَّ المسْتأْجِرَ إذا وَقَفَ ما غَرَسَه، أوْ بَناهُ؛ لم يَبطُل الوقْفُ، وهو (٦) ظاهِرٌ.
(١) في (ق): تضرر. (٢) ينظر: المغني ٥/ ٢٤٩. (٣) في (ق): ثبتت. (٤) في (ق): ولا منفعة. والمثبت موافق لكتب الأصحاب. (٥) كذا في (ظ) و (ق) وغير واضحة في (ح). وفي الفروع ٧/ ٢٩٤ والإنصاف ١٥/ ٤٤٩: شفيع. (٦) في (ح): وهذا.