قال الجوهري:(فداه وأفداه (١): إذا أعطى فداءه، وفداه بنفسه، وفدَّاه: إذا قال له: جُعِلت فداك) (٢) انتهى.
وهي: ما تجب بسبب نسكٍ، أو حرَمٍ.
(وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ)، منها ما ورد النَّص بالتَّخيير فيه، ومنها ما ورد بالترتيب (٣)، ومنها ما لم يَرِدْ فيه تخييرٌ ولا ترتيبٌ؛ كفدية الفوات.