(وَيَحْرُمُ صَيْدُ المَدِينَةِ) نقله الجماعةُ (١)، (وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا)؛ لما رَوَى أنسٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «المدينةُ حَرَمٌ من كذا إلى كذا، لا يُقطَعُ شجرُها» متَّفقٌ عليه، ولمسلِمٍ:«لا يُختَلى خلاها، فمَن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين»(٢)، وعن سعد (٣) مرفوعًا: «إني أُحرِّم ما بين لابَتَي المدينة أن يُقطَع عِضاهُها، أو يُقتل صيدُها» رواه مسلم (٤).
وقال القاضي: تحريم (٥) صيدها يدُلُّ على أنَّه لا يصحُّ ذكاته؛ وإن قلنا: يصح؛ فلعدم تأثير هذه الحرمة (٦) في زوال ملك الصَّيد، نَصَّ عليه (٧)، مع أنَّه ذكر في الصِّحة احتمالَين.
(إِلاَّ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ (٨) مِنْ شَجَرِهَا للرَّحْلِ (٩)؛ أي: رحلِ البعير، وهو أصغر من القَتَب، (وَالْعَارِضَةِ)؛ أي: ما يُسقَف به المَحْمِل، (وَالقَائِمَةِ)؛ إحدى (١٠) قائمتي الرَّحل اللَّتين في مقدَّمه ومؤخَّره؛ لقول جابرٍ: إنَّ النَّبيَّ ﷺ لما حرَّم المدينة قالوا: يا رسول الله إنَّا أصحابُ عملٍ وأصحاب نضح، وإنا
(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٥٨، الفروع ٦/ ٢٠. (٢) أخرجه البخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦). (٣) في (أ): سعيد. (٤) أخرجه مسلم (١٣٦٣). (٥) في (ب) و (و): يحرم. (٦) في (ب) و (د) و (ز) و (و): الجريمة. والمثبت موافق لما في التعليقة ٢/ ٣٥٦. (٧) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢. (٨) قوله: (إليه) سقط من (د) و (ز) و (و). (٩) في (أ): كالرحل. (١٠) في (د) و (و): أي.