(إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، أَوْ يَوْمَ (١) السَّبْتِ، أَوْ فِي رَجَبٍ؛ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ)؛ لأِنَّه جَعَلَ ذلك ظَرْفًا للطَّلاق، فإذا وُجِدَ ما يكون ظرفًا طَلقَتْ، كما لو قال: إذا دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ، فإذا دَخَلَ أوَّلُ جزءٍ منها؛ طَلقَتْ.
وحاصِلُه: أنَّه إذا علَّق الطَّلاقَ بشهرٍ، أوْ وقتٍ عيَّنه؛ وقع في أوَّله، بخلاف ما لو قال: إنْ لم أقْضِك حقَّك شهرَ رمضانَ فامرأتُه طالِقٌ؛ لم تَطلُقْ حتَّى يخرُج الشَّهرُ قبلَ قضائه؛ لأِنَّه إذا قضاهُ في آخره لم تُوجد الصِّفةُ، وله الوطءُ قبل الحِنْث.