ذَكَرَ في هذا البابِ المانِعَ من الإرْثِ، وهو الرِّقُّ، مع ما تقدَّم من اخْتِلافِ الدِّين، والقَتْلِ (١) المضْمونِ، ومَن يَرِثُ بِبَعْضِه (٢).
(لَا يَرِثُ الْعَبْدُ)، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، قال في «المغْنِي»: لا نَعلَمُ فِيهِ خِلافًا، إلاَّ ما رُوِيَ عن ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَكَ أبًا مَمْلوكًا:«يُشْتَرَى من ماله ويُعتَقُ، ثُمَّ يَرِثُ»(٤)، وقالَهُ الحَسَنُ.
وعن أحمدَ: يَرِثُ عِنْدَ عَدَمِ وارِثٍ، ذَكَرَه في «المُذْهب»، وأبو البَقاء في «النَّاهض».
(وَلَا يُورَثُ) إِجْماعًا (٦)؛ لأِنَّه لا (٧) مالَ له فيُورَثُ عنه، ولأِنَّه لا يَملِكُ، وإنْ قِيلَ به؛ فملْكُه ناقِصٌ غَيرُ مُسْتَقِرٍّ، يَنتَقِلُ إلى سيِّدِه بزَوالِ ملْكِه فيه، يَدُلُّ
(١) في (ق): والقدر. (٢) في (ق): بعضه. (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٩٧، مسائل عبد الله ص ٣٥٠. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (١٩١)، وابن أبي شيبة (٣١١٥٦)، عن محمد بن سيرين، عن ابن مسعود، وهو مرسل، ورجاله ثقات. وأخرجه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٩)، وابن أبي شيبة (٣١١٥٥)، والبيهقي في المعرفة (١٢٥٠٩)، عن إبراهيم عن عبد الله مرسلاً. ورواية إبراهيم عن ابن مسعود محمولة على الاتصال عند جماعة من المحدثين. (٥) في (ق): يمنع. (٦) ينظر: المغني ٦/ ٣٤٦. (٧) قوله: (لا) سقط من (ظ).