والحاجةُ داعِيَةٌ إلى ذلك؛ لِيَتَمَكَّنَ كلُّ واحِدٍ من الشُّركاء من التَّصرُّف على حَسَبِ اخْتيارِه، ويَتخلَّصَ مِنْ سُوءِ المشاركة وكَثْرَةِ الأيْدِي.
(١) في (ظ): وقال. (٢) ينظر: الصحاح ٥/ ٢٠١٠. (٣) في (م): وهو. (٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٣٢، مراتب الإجماع ص ٥٥. (٥) أخرجه البخاري (٢٢١٣)، من حديث جابر بن عبد الله ﵄. (٦) في (ن): الصحابة. من ذلك ما أخرجه البخاري (١٠٥٩)، عن أنس ﵁، قال: لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش. الحديث.