قال في «الكافي»: فإنْ تَوَلَّى ذلك بنفسه، وإلَّا وكَّلَ أمِينَه.
وذَكَرَ في «الرِّعاية»: أنَّه يَكتُبُ مع ذلك أسْماءَ أصْحابها، ويَختِمُ عَلَيها.
وإنْ أحْضَرَ خَصْمَه وادَّعَى عليه (١) فأنْكَرَ، وذَكَرَ القاضي أنَّه حَكَمَ عَلَيهِ، أو أنَّه (٢) ثَبَتَ عِندَه ولم يَحكُمْ به؛ ألزمه (٣) بالحقِّ بسُؤالِ خَصْمِه، وإنْ لم يَجزِمْ بذلك؛ فلا في الأَشْهَر.
وإنْ نَسِيَ الواقِعةَ، فشَهِدَ عِندَه عَدْلانِ: أنَّه حَكَمَ بها، أوْ ثَبَتَ عِندَه؛ لَزِمَه ثُبوتُها والحُكْمُ بها بسُؤالِ المدَّعِي في الأَظْهَر.
(١) قوله: (عليه) سقط من (م).(٢) في (م) و (ن): وأنه.(٣) في (ن): لزمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute