تنبيهٌ: المعقودُ عليه المنفعةُ؛ كالإجارة، لا في حُكْم المعيَّن، وفيه قال أبو الوفاء: ما ذَكَرُوه أنَّ الأعْيانَ مملوكةٌ لِأَجْلِها يَحتَمِلُ المنْعَ؛ لأِنَّ الأعيانَ لله، وإنَّما يَملِكُ التَّصرُّفاتِ، ولو سُلِّم في الأطعمة والأشربة؛ فمِلْكُه إتْلافُها، ولا ضَمانَ، بخلاف ملْكِ النِّكاح.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ عدمَ التَّعيين إنَّما حصل من التَّعدُّد، وهو معدومٌ هنا، وظاهِرُه: ولو سمَّاها بغَيرِ اسْمِها، وهو اخْتِيارُ القاضي، فلو قال: زوَّجتك فاطمةَ، وهو اسْمُها، ولم يَقُلْ مع ذلك: ابْنَتِي؛ لم يَصِحَّ، فإنْ قال: زوَّجْتُك فاطمةَ بنتَ فُلانٍ؛ احتاجَ أنْ يَرفَعَ نسبَها حتَّى يَبلُغَ ما تتميَّزُ به عن النِّساء.
فَرْعٌ: إذا كان له ابْنَتانِ؛ كُبرى اسمُها عائشةُ، وصُغْرى اسْمُها فاطمةُ، فقال: زوَّجتُك ابنتي عائشةَ، وقَبِلَ الزوجُ، وهما يَنوِيانِ الصُّغرى؛ لم يَصِحَّ،
(١) كتب في هامش (ظ): (أي: يشترط في كل من الزوجين كونه واضحًا؛ ليخرج الخنثى المشكل، معينًا؛ ليخرج المجهول). (٢) في (ظ): بتعيينهما.