(وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ) إِجْمَاعًا (٣)؛ لقوله ﵇: «فإذا بلغَتْ إحدى (٤) وتسعين إلى عشرين ومائة؛ ففيها حِقَّتان طَروقتا الفحلِ» (٥).
(فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً)؛ أي: على العشرين والمائة؛ (فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ) في المشهورِ والمختار للعامَّة، لظاهر (٦) خبر الصِّدِّيق: «فإذا زادت على عشرين (٧) ومائة؛ ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ» (٨)، وبالواحدة حصلت الزِّيادة، فقيل: الواحدة عَفْوٌ وإن تغيَّر بها الفرض (٩)، وقيل: يتعلَّق بها الوجوب.
(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٦، الإقناع في مسائل الإجماع ٢٠٤. (٢) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤) من حديثِ أنسٍ ﵁. (٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٦، الإقناع في مسائل الإجماع ٢٠٤. (٤) في (ب) و (و): ستًا. (٥) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤) من حديثِ أنسٍ ﵁. (٦) في (أ): فظاهر. (٧) في (أ): العشرين. (٨) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤) من حديثِ أنسٍ ﵁. (٩) في (د): للفرض.