(وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفِ المُسْلِمُ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَلَمْ تَقُمْ بِهِ (٧) بَيِّنَةٌ؛ فَالمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا)؛ لِأنَّهما سواءٌ في اليَدِ والدَّعْوَى، أشْبَهَ ما لو تَداعَيَا عينًا (٨) في أيْدِيهِما.
(١) في (ن): فادعى. (٢) في (م): وكفر. (٣) قوله: (من يدعيه) هي في (م) و (ن): مدعيه. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١٦٢. (٥) في (م): كالمسلم، وفي (ن): المسلم. (٦) قوله: (أخاه) سقط من (م). (٧) قوله: (به) سقط من (م). (٨) قوله: (عينًا) سقط من (م).