(وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ المَذْهَبِ (٢): أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا) إنْ لم تكُن التَّرِكةُ في أيْدِيهِما، فمَن قَرَعَ؛ حَلَفَ واسْتَحَقَّ، وإنْ كانَتْ في أيْدِيهِما؛ قُسِمَتْ بَينَهما نِصفَينِ ويَتحالَفانِ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وهو سَهْوٌ؛ لاِعْتِرافِهما أنَّه إرِثٌ.
ومُقتَضَى كَلامِ القاضِي: أنَّ التَّرِكةَ إذا كانَتْ بيد أحدِهما أنَّها (٣) له مع يَمِينِه، وهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ (٤) كُلًّا منهما يُقِرُّ بأنَّ هذه التَّرِكةَ تَرِكةُ هذا الميِّت، وأنَّه إنَّما يَستَحِقُّ بالميراث؛ فلا حُكْمَ لِيَدِه.