إذا علَّقه بها، فألْقَتْ ما تَصِيرُ به الأَمةُ أمَّ ولدٍ؛ وَقَع.
ويُقبَلُ قَولُه في عدم الوِلادة، قال القاضِي وأصحابُه: إنْ لم يُقِرَّ بالحَمل.
وإنْ شَهِد بها النساء (١)؛ وقَعَ في ظاهِرِ كلامه. وقِيلَ: لا؛ كَمَنْ حَلَف بطلاقٍ ما غَصَبَ، أوْ لا غَصَبَ، فثَبَتَ بيِّنة مال (٢)؛ لم تَطلُقْ في الأصحِّ.
(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَطْلُقُ بِهِ)، وأَوْمَأَ إليه، قاله في «المنتَخَب»؛ لأِنَّ زَمَنَ البَينونَة زَمَنُ الوقوع، فلا تَنافِي بَينَهما.
وفي «نكت المحرَّر»: ويُعايَا بها على أصْلِنا: إنَّ الطَّلاقَ بعدَ الدُّخول ولا مَانِعَ، والزَّوجان (٥) مُكلَّفانِ؛ لا عِدَّةَ فيه، ويُقالُ: طلاقٌ بلا عِوَضٍ دُونَ الثَّلاث بعدَ الدُّخول في نكاحٍ صحيحٍ لا رَجْعةَ فيه.
وإنْ سَبَقَ أحدُهما بدونِ ستَّة أشْهُرٍ؛ وَقَعَ ما علَّق به، وانْقَضَت العِدَّةُ بالثَّاني.
(١) في (م): بالنساء. (٢) في (م): فَثَبَّتتْه بَينةٌ ما. وفي الفروع ٩/ ١١٥: ببينة مالٍ. (٣) في (م): وإذا. (٤) قوله: (واحدة) سقط من (م). (٥) في (م): والزوجات.