وعنه: يجوز أكثرُ.
(وَإِنْ قَالَ: إِنْ كُنْتِ حَامِلاً بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِنْ كُنْتِ حَامِلاً بِأُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)؛ لوجود الصِّفة، واستَحَقَّا مِنْ وصيةٍ (١).
وإنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا؛ فطلقةٌ.
وإنْ كانا ذَكَرَينِ؛ فطلقةٌ، وقِيلَ: اثنَتانِ.
وإنْ وَلَدَتْ أنثى، أو اثنتين (٢)؛ فطلقتَينِ، وقال ابنُ حَمْدانَ: تَطلُقُ بالاثنتين ثلاثًا.
(وَلَوْ كَانَ مَكَانَ قَوْلِهِ: «إِنْ كُنْتِ حَامِلاً»: إِنْ كَانَ حَمْلُكِ)، أوْ ما في بطنك؛ (لَمْ تَطْلُقْ إِذَا (٣) كَانَتْ حَامِلاً بِهِمَا)، وهو قَولُ أبي ثَورٍ؛ لأِنَّ حَمْلَها كلَّه لَيسَ بغُلامٍ ولا جاريةٍ.
وقال القاضي: في وقوع الطَّلاق وجْهانِ؛ بِناءً على الرِّوايتَينِ فِيمَنْ حَلَفَ: لا لَبِسْتُ ثَوبًا مِنْ غَزْلها، فلَبِسَ ثَوبًا فيه منه (٤).
(١) في (م): وصيته.(٢) في (م): أنثيين.(٣) في (م): إن.(٤) قوله: (منه) سقط من (ظ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.