والثَّاني: لا، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الزَّوج يَملِكُ أنْ يَستبيحَها؛ أشْبَهَت الرَّجْعيَّةَ.
وهي في الجواب كهو، فيما يَحِلُّ ويَحرُم.
(١) كتب في هامش (ظ): (أي: بكسر الخاء، وهي التماس التزويج، وظاهره: ولو من شبهة، وليس لصاحب عدة الشبهة أن يخطب؛ لأنه لا يجوز العقد عليها قطعًا، سواء كانت العدة عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي، وسواء كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل). (٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٩. (٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠).