وفي «الترغيب»: يُكرَه نَظَرُ عَورته، وفي «المستوعب» وغيره: ويُستحَبُّ أنْ لا يَسْتَديمَه.
مسألةٌ: يَحرُمُ نَظَرُ الرَّجل إلى الأجنبيَّة من غَيرِ سببٍ.
وقال القاضي: له النَّظرُ إلى الوجه والكَفَّينِ فقط مع الكراهة، إذا أَمِنَ الفتنةَ، ونَظَرَ بغَيرِ شهوةٍ.
والأوَّلُ ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، ونَصرَه في «الشَّرح».
قال ابن أبي موسى: لا حَرَجَ في النَّظر إلى وجه العجوز، والبَرْزةِ الهِمَّة (٢)، وفي مَعْنَى ذلك: الشَّوهاء الَّتي لا تُشتَهَى، وهو معنى كلامِ ابنِ حمدانَ، وزاد: يُباحُ نَظَرُ ما لَيسَ بعورةٍ منها، ومضاجَعتُها، والسَّلامُ عَلَيها.
(١) ينظر: الفروع ٨/ ١٨٩. (٢) في الإرشاد ص ٥٢٨: (العجوز البرزة) بدون الواو، وينظر: الإنصاف ٢٠/ ٥٤. والهمة: هي الكبيرة الفانية. ينظر: القاموس المحيط ص ١١٧١.