وجَعَلَ بعضُهم:(سُرِّيَّتَه) بدل (أَمَتِه)(٥)؛ لأِنَّه يُخرِجُها إذا لم تكن سُرِّيَّةً،
(١) كذا في النسخ الخطية، وقوله: (واعتبر ابنُ عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادةً) مسألة أخرى، وكأن في الكلام سقطًا، وتقديمًا، تقديره: لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، واعتبر ابن عقيل فيه الشَّهوة عادة، نقل الأثرم … )، وهو نقل الأثرم المذكور بعد كلام أبي حنيفة، والله أعلم. وعبارة الفروع ٨/ ١٨٨: (ولأحد الزوجين نظر كل صاحبه ولمسه، كدون سبع، نص عليه، واعتبر ابن عقيل فيه الشهوة عادة، ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها: إن لم يجد شهوة فلا بأس). وينظر: الإنصاف ٢٠/ ٤٦. (٢) ينظر: درر الحكام ١/ ٣١٣. (٣) ينظر: الفروع ٨/ ١٨٨. (٤) في (ق): فيدخل. (٥) لعل هنا سقطًا يقتضيه السياق، وهو: (وفيه نظر؛ لأنه يخرجها … ). ينظر: الممتع ٣/ ٥٤١، الإنصاف ٢٠/ ٦٢