وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: إذا تزوَّجها تزويجًا (٣) صحيحًا، لا يُريدُ به إحْلالاً، فلا بَأْسَ أنْ يَتزَوَّجَها الأوَّلُ، قال ابنُ المنذِرِ: لا نَعلَمُ أحدًا قال بهذا إلاَّ الخَوارِجُ (٤)، ولإجِماعِهم على أنَّ المرادَ بالنِّكاح في الآية: الجِماعُ.
وأنْ يكونَ النِّكاحُ صحيحًا على المذهب، فلو كان فاسِدًا؛ فلا.
وأنْ يَطَأَها في الفَرْجِ؛ لحديثِ عائشةَ (٦)، ونبَّه عليه (٧) بقوله: (وَيَطَأَهَا فِي الْقُبُلِ)؛ لأِنَّه ﵇ علَّق الحِلِّ على (٨) ذَواقِ العُسَيلَة، ولا تحصل (٩) إلاَّ بالوَطْءِ في الفَرْجِ.
(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٦. (٢) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣)، من حديث عائشة ﵂. (٣) في (م): زواجًا. (٤) ينظر: الإشراف ٥/ ٢٣٨. (٥) في (م): أمته. (٦) أي حديث رفاعة السابق. (٧) في (م): عليها. (٨) قوله: (على) سقط من (م). (٩) في (م): ولا يحصل.