(فَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ)؛ فلا حَدَّ عَلَيهِ؛ لِمَا رَوَى ابنُ مَسْعودٍ قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: إنِّي وجدت (٥) امرأةً فأَصَبْتُ مِنْها كلَّ شَيءٍ إلاَّ النِّكاحَ، فقال:«اسْتَغْفِرِ اللهَ» رواهُ النَّسائيُّ (٦)، فلم يُوجِبْ عَلَيهِ حَدًّا.
وظاهِرُه: أنَّه لا يُعزَّرُ إذا جاء تائبًا.
(أَوْ أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا)؛ أي (٧): إذا تَساحَقَت امْرأتانِ
(١) في (م): أحدهما. (٢) زيد في (ن): (بحشفة أصلية من خصي أو فحل، أو قدرها لعدم)، ويأتي ذكرها. (٣) قوله: (الأصلية من خصي أو فحل) سقط من (ن). (٤) قوله: (لعدم) سقط من (ن). (٥) في (م): أصبت. (٦) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٢٨٢)، وأخرجه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣)، بلفظ: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾. (٧) قوله: (أي) سقط من (م).