أحدُهما: يَحرُمُ (١)، قدَّمه في «الفروع» وغَيرُه، روي عن ابنِ عبَّاسٍ (٢)، ولأِنَّه لَحْمُ حَيَوانٍ وَجَبَ قَتْلُه لِحَقِّ الله تعالى؛ فحَرُمَ أكْلُه؛ كسائِرِ المقْتُولاتِ.
فعلى هذا: يَضمَنُ الواطِئُ كَمالَ قِيمَتِها، وفي «الانتصار»: احْتِمالٌ.
والثَّاني: يَحِلُّ أكْلُها؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المَائدة: ١]، ولأِنَّه حَيَوانٌ ذَبَحَه ذابِحٌ من أهْلِ الذَّكاةِ، فجاز أكْلُه؛ كما لو لم يُفْعَلْ به (٣) ذلك، لكِنْ يُكرَهُ للشُّبهة.
فَعَلَيها: يَضمَنُ نَقْصَها.
(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) سبق تخريجه مع الحديث المرفوع ٩/ ٤٦٤ حاشية (٣). (٣) قوله: (به) سقط من (م).