(وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَلَالِ)؛ كطَعامٍ ولِباسٍ ونَحوِهما، سِوَى الزَّوجة؛ (لَمْ يَحْرُمْ (١) على المذْهَب؛ لِأنَّه تعالى سمَّاهُ يمينًا، بقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، واليمينُ على الشَّيء لا تُحرِّمُه، فكذا إذا حرَّمه، ولِأنَّه لو كان مُحرَّمًا لَتَقَدَّمَت الكَفَّارةُ عَلَيهِ؛ كالظِّهار، ولم يأمر (٢) النَّبيُّ ﷺ بفِعْلِه، وسمَّاهُ خَيرًا (٣).
وعن ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ جَعَلَ تَحريمَ الحَلالِ يمينًا»(٩)، ومُقْتَضاهُ: أنَّه إذا تَرَكَ ما حرَّمَه على نفسه؛ أنَّه لا شَيءَ عَلَيهِ.
(١) في (ن): لم تحرم. (٢) في (م): ولم يعلم. (٣) في حديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁، وتقدم تخريجه ١/ ٧٩ حاشية (٢). (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٤٠، مسائل صالح ٣/ ٢٤٦، زاد المسافر ٤/ ٤٦٩ - ٤٧٠. (٥) في (ظ): بمعنى. (٦) أخرجه البخاري (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤)، من حديث عائشة ﵂. (٧) في (ن): قد. (٨) أخرجه البخاري (٦٦٩١) فقال: وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام: «ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدًا». (٩) هذان الأثران لم نقف عليهما، قال الألباني: (لم أره من حديث ابن عباس وابن عمر). وأخرج الترمذي (١٢٠١)، وابن حبان (٤٢٧٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٧١)، عن عائشة ﵂ قالت: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرّم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة»، وفيه مسلمة بن علقمة البصري، قال أحمد: (شيخ ضعيف الحديث، حدّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وأسند عنه). والحديث رواه غير واحد، فرواه علي بن مسهر وغيره، عن داود، عن الشعبي أنّ النبي ﷺ مرسلاً، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. قاله الترمذي. ينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٦٥، السنن الصغرى للبيهقي ٣/ ١٢١، الإرواء ٨/ ٢٠٠.