«المغني»؛ لأنَّه خلاف قوله ﵇:«صلاةُ اللَّيلِ مثنى مثنى»(١)، ولأنَّه لا يجزئ (٢) في الفرض، فكذا في النَّفل؛ كالسَّجدة، ولم يرد أنَّه فُعل في غير الوتر.
فرعٌ: يجوز التَّطوُّع جماعةً. وقيل (٣): ما لم يُتَّخذ (٤) عادة. وقيل: يستحبُّ. وقيل: يكره. قال أحمد: ما سمعته (٥).
(فَصْلٌ)
تسنُّ (٦) صلاةُ الاستخارة، أطلقه الإمام والأصحاب، فظاهره: ولو في حجٍّ وغيره من العبادات؛ لحديث جابر رواه البخاريُّ (٧).
ويستحبُّ صلاة الحاجة إلى الله تعالى، وإلى آدمِيٍّ؛ لما روى عبد الله بن أبي أَوفى: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من كانت له إلى الله حاجةٌ (٨) أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ، وليحسِنِ الوضوءَ، ثمَّ ليصلِّ ركعتين، ثمَّ ليُثنِ على الله تعالى، وليصلِّ على النَّبيِّ ﷺ، ثمَّ ليقل: لا إله إلاَّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاَّ الله العليُّ العظيم، سبحان ربِّ العرش العظيم، الحمد لله ربِّ العالمين، أسألك موجباتِ رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمةَ من كلِّ
(١) سبق تخريجه ٢/ ٣٩٢ حاشية (١). (٢) في (ز) و (و): تجزئ. (٣) قوله: (وقيل) سقط من (أ). (٤) في (و): تتخذ. (٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٠. (٦) في (و): يسن. (٧) أخرجه البخاري (٦٣٨٢). (٨) قوله: (إلى الله حاجة) هو في (أ): حاجة إلى الله.