وهو ثابِتٌ بالإجماع (١)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المَائدة: ٣٨]، ولقوله ﵇ في حديثِ عائشةَ:«تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا»(٢)، إلى غَيرِه من النصوص (٣).
(أَحَدُهَا: السَّرِقة)؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى أوْجَبَ القَطْعَ على السَّارِق، فإذا لم تُوجَدِ السَّرِقةُ؛ لم يَكُنْ الفاعل (٤) سارِقًا.
(وَهِيَ: أَخْذُ الْمَالُ)؛ أي: المحتَرَمِ، (عَلَى وَجْهِ الاِخْتِفَاءِ)، هذا بَيانٌ لمعْنَى السرقة (٥)، ومنه: اسْتِراقُ السَّمْع، ومسارَقَةُ النظر (٦)، إذا كان يستخفي (٧) بذلك.
وشَرْطُه: أنْ يكونَ عالِمًا به (٨) وبتحريمه، من مالِكِه أوْ نائِبِه، نَصَّ عَلَيهِ (٩)، وفي «الانتصار»: ولو بكَونِه في يَدِه ولم يَعلَمْ أنَّه ملْكُه، والأصحُّ: ولو من (١٠) غَلَّةِ وَقْفٍ، ولَيسَ مِنْ مُسْتَحِقِّه، وهو مُكلَّفٌ مُختارٌ، وعَنْهُ: أو مُكرَهٌ.
(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٦، مراتب الإجماع ص ١٣٥. (٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤). (٣) في (ن): المنصوص. (٤) في (ن): الفاعلي. (٥) قوله: (فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل … ) إلى هنا سقط من (م). (٦) قوله: (النظر) سقط من (م). (٧) في (م) و (ن): يستحق. (٨) قوله: (به) سقط من (ن). (٩) ينظر: الفروع ١٠/ ١٢٨. (١٠) قوله: (من) سقط من (م).